تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٢
ثم قال في الشرائع: ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة " وفي الجواهر: أو الثالثة على البحث السابق، لكن قد عرفت ورود القتل هنا بخصوصه انتهى وهذا المبحث - أعنى القتل في الثالثة أو الرابعة - مبنى على ما حققناه في كتاب القضاء من أن أصحاب الكبائر هل يقتلون في الثالثة أو الرابعة؟ وقد بينا المختار منها فراجع الى كتاب القضاء، وهذا أي وجوب قتله في الثالثة أو الرابعة مبنى على أن هذا العمل الشنيع من الكبائر الا أنك قد عرفت قبل ذلك أن بعض الاخبار قد دل على وجوب قتله، وحمل على اجراء حد وطئ البهائم عليه مرتين أو ثلاث مرات فانه يقتل في الرابعة والله العالم. (الباب الرابع:) في حد وطئ الميتة من بنات آدم واللواط مع الرجل أو الغلام الميت. قال في الشرائع: ووطء الميتة من بنات آدم كوطء الحية في تعلق الاثم والحد. واعتبار الاحصان وعدمه، وهنا الجناية أفحش، فتغلظ العقوبة