تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٩
ويحتمل مطلقا لا أنه الشبهة الدارئة لا أقل منها فتأمل ولا يخفى عليك ما فيه انتهى. والظاهر أن الحق مع صاحب الجواهر فان شهادة العدلين كاف في اثبات الاشياء حتى في القتل نعم الزناء لا يثبت الا بأربعة أو ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نسوة، فقياس وطء البهائم على الزنا ليس من مذهبنا، وأما الاستقراء الذى ادعاه صاحب الرياض فمراده رحمه الله منه أنه - كما لابد من شهادة أربعة رجال في الزنا واللواط وكذا المساحقة فليكن هنا ايضا كذلك، لانه يوجب ظنا يمكن الاعتماد عليه، بل وان لم يفد الظن ولا أقل من أنه موجب للشبهة الدارئة للحد إذا شهد بذلك عدلان لاغير. الا أن فيه ما لا يخفى فانه لا يمكن اثبات حكم من الاحكام الشرعية لا بالقياس ولا بالاستقراء ولا بالاستحسان، بل ولا بالظن فضلا عما إذا لم يكن هناك ظن، ولعل أمره بالتأمل في انتهاء كلامه اشاره الى ما ذكرناه، فحينئذ الاقوى ما ذكره صاحب الشرائع