تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩١
فالاوجه أن عليه ثلث الدية، وعلى فرض أن نقول بالقصاص فلابد من أن يرد ولى المقتول على الضارب ثلثى الدية ثم يقاص منه لان جنايته كانت ثلثا بالنسبة الى سائر ضرباته للص، فان سائر ضرباته له كانت على الحق، وفقط ضربته في حال إدبار اللص كانت بغير الحق، وحيث إن في هذه المسألة لم يكن لنا دليل معتبر من اجماع أو رواية معتبرة فلانقول بالقصاص بل عليه الدية لان القتل لم يكن مستندا فقط بالضربة العادية، بل هو مستند الى جميع الضربات من العادية والحقة. وأما الفرع الثاني - أي ما إذا قطع يد اللص حين التهاجم ثم رجله، ثم قطع يده الاخرى حين إدباره وسرى الجميع وصار سببا لهلاكه فعن المبسوط: إن توافقا على الدية فنصف الدية (عليه) وان طلب (أي ولى المقتول) القصاص رد نصف الدية (على الضارب)، والفرق (بين الفرعين) أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد وليس كذلك في الاولى " الا أنه قال في الشرائع: وفي الفرق عندي ضعف