تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٧
ولو ضربه حالكونه مقبلا إليه للايذاء فقطع يده فلا ضمان على الضارب لا في الجرح ولا في السراية إذا سرى الجرح من يده الى سائر أعضاءه أو صار سببا لهلاكه إذا توقف دفعه على ذلك، ولو ولى اللص بالضربة الاولى معرضا عما كان عليه فضربه ضربة أخرى فالثانية مضمونة لانها ظلم له ووقعت في غير محلها فتندرج تحت العمومات. فان اندملت الضربتان كان القصاص في الثانية مثلا إذا ضربه - بعد أن أدبر - ضربة أخرى على يده فلا بد من أن يجعل نفسه في معرض القصاص فيضربه السارق على يده ايضا، ولو سرتا - أي الضربة الاولى والثانية صارتا سرية في جسده أو صارتا سببا لهلاكته ففى الشرائع: فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية " ومراده قدس سره أنه لابد من أن يجعل الضارب نفسه في معرض القصاص بعد أن يأخذ نصف الدية من المضروب كما في كل مقتول عمدا بسببين أحدهما غير مضمون عليه فانه يقتص منه بعد رد ما قبل الجناية الاخرى وهو نصف الدية وهذا من أفراده