تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٦
لا يكون ضامنا لديته وقد قتل مسلما ولو اشتباها أو أوقع عملية خطاءا عليه فقتله خطاءا؟ وهل يكون المسلم أقل خطرا وقدرا من متاع الرجل؟ فالذي يقوى عجالة في النظر أن الطبيب ضامن إذا قطع سلعة الرجل فمات بذلك - لديته فلابد من دفعها الى ورثته فانه محسوب من القتل الخطئى الذى فيه الدية ستواء أذن الرجل بذلك اولا. وأما الفرع الثاني - أي لو كان (أي من به السلعة) مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالاب والجد للاب، وان كان أجنبيا ففى القود تردد والاشبه الدية في ماله لا قود لانه لم يقصد القتل كذا في الشرائع، ووجه كون الولى ضامنا لدية المولى عليه إذا قطع سلعته فمات أن الولى وان كان له الولاية على المولى عليه كالاب والجد للاب فانهما وليان شرعيان للابن والسبط فيجوز لهما بل قد يجب عليهما ما يكون بمصلحة الطفل الصغير من تأديبه أو معالجته إذا صار مريضا الا أن العلاج إذا أدى الى موته يكون الولى ضامنا لديته كما إذا ضربه لتأديبه فأدى الضرب الى موته يكون ضامنا لديته ايضا، فالولاية