تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤١
العهد الاول وصول ماله الى مستحقه وان كان حريبا كما إذا لم ينقض العهد ومات وكان وارثه حريبا فان الظاهر بقاء أمانه اللهم الا أن يكون العهد على أمانه في نفسه وماله على الوجه المزبور، ولعله لذا كان المحكى عن الشافعي في أحد قوليه بقاء أمانه و هو لا يخلو من وجه انتهى. أما وجه ما إذا انتقل ماله بعد موته الى وارثه الذمي والذمى يصير مالكا فلاجل أن الذمي كما يكون مالكا لما يكتسبه يكون له الامان بالنسبة الى نفسه وماله وأما وجه تملك الوارث الحربى لمال الذمي الناقض للعهد فهو كسائر الكفار الذين يرثون المال من مورثهم المسلم أو الكافر، الا أن الكافر الحربى كما لا أمان له في نفسه فكذا لا أمان له في ماله فحينئذ يكون ماله للامام عليه السلام وهو من الانفال وعن ابن جنيد أنه يكون للمقاتلين المسلمين، وليس لهذا القول مستند، والصحيح أنه للامام عليه السلام يضعه