تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٤
إذا جنى على أحد خطأ أو شبهه - عليه كالولد يكون ما يجنيه على أحد إذا كان صغيرا أو فقيرا - على والده وكذا العبد إذا جنى تكون ديته على سيده، والمفروض أن المرتد إذا جنى خطأ لم يكن له عاقلة لا من المسلمين ولا من الكفار، فان المسلم لا يكون عاقلة للكافر فان المرتد بردته صار كافرا لا يعقله المسلم، والكافر لا يرث المرتد الذى كان مسلما لان أمواله بعد ردته تنتقل الى وارثه المسلم، وهذا هو وجه تردد صاحب الشرائع بأن من كان وارثا لاحد يكون عاقلة له، والمفروض أن المسلم يكون وارثا للمرتد، فتكون دية المرتد عليه إذا جنى على أحد ويكون عاقلة له فلذا تكون ديته مخففة مؤجلة نعم لو قتل - أي المرتد - أو مات حلت ديته أي صارت حالا لابد من أدائها فورا من أمواله كما تحل سائر ديونه المؤجلة بموته. إنما الكلام في المرتد عن فطرة الذى مقتضى اطلاق المصنف ومحكى المبسوط ذلك فيه ايضا