تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٣
لكونهم محقين لذلك، لان المحرم لا يجوز له أن ينظر الى عورات محارمه، نعم يجوز له أن ينظر الى زينتهن كما عن الفاضل غيره وكذا البدن إذا لم يكن ذلك بشهوة ريبة. (الثالثة:) وفي الشرائع ايضا: لو قتله في منزله فادعى أنه أراد نفسه أو ماله، فأنكر الورثة، فأقام هو البينة أن الداخل كان ذا سيف مشهور مقبلا على صاحب هذا المنزل كان ذلك علامة قاضية برجحان قول القائل ويسقط الضمان انتهى. والمقصود أن صاحب المنزل قتل الوارد عليه وادعى أنه أراد نفسه أو ماله بل وكذا عرضه وأنكر ورثة المقتول ذلك فان كان لصاحب المنزل بينة على أن المقتول قد دخل عليه شاهرا سيفه كان ذلك علامة بأن دعاه صادقة لان علم الشاهد بقصد الداخل للقتل مما يتعذر عادة، فيكتفى بالقرائن الحالية: وتقبل شهادته بذلك ويرتفع عنه الضمان، نعم قال في محكى كشف اللثام " بخلاف ما لو اقتصرت البينة على هجوم