تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٠
مال المسلمين، ولا جدوى للبحث في هذه المسألة لان الامام عليه السلام أعرف بوظائفه منا. ثم قال في الشرائع: وان لم يكرهه فلادية أصلا " وقال في الجواهر: ولعلهم فرضوه في إكراه لمصلحة المسلمين لا ينعزل به عن النيابة، وأما غير النائب فالضمان في ماله مطلقا مع الاكراه لعدم ولاية له على المسلمين، ولا ضمان مطلقا مع عدم الاكراه انتهى موضع الحاجة، وهو حسن. المسألة (الثامنة:) وفي الشرائع ايضا: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ: عليه ديتها لانه مشروط بالسلامة وفيه تردد لانه من جملة التعزيرات السابغة، ولو ضرب الصبى أبوه أو جده لابية فمات فعليه ديته في ماله انتهى، ووجه الاول - أي عليه ديتها - أن التأديب أي جواز تأديبه لها مشروط بأن لا يضربها ضربا موجبا لهلاكها، فان ضربها كذلك فعليه ديتها لانه لم يكن مأذونا شرعا لهذا المقدار من التأديب، بل يمكن أن يقال: إذا أدبها بما صار سببا لتلفها عمدا فعليه القصاص، وهذا