تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٨
دليل معتبر لم يصل الينا، فان كان ذلك فهو والا فللمناقشة في ما ذكراه مجال. هذا تمام الكلام في ما إذا أكرهه الامام عليه السلام على شيئ فهلك، وأما إذا أكرهه نائبه فهلك فان ديته تكون عليه لان نائب الامام ليس بمعصوم فيصيب ويخطئ، وليست إطاعته على كل حال واجبة، بل يجب اطاعته - إذا كان عادلا وجامعا لسائر الشرائط - إذا لم يعلم بخطأه، والا فلا يجب إطاعته - فإذا اطاعه فهلك بذلك فان نائب الامام ضامن له فيدفع ديته الى ورثته، هذا إذا أكرهه على شيى بحق وأما إذا أكرهه على شيئ بغير حق فهو يسقط وينعزل عن النيابة لانه يصير بذلك فاسقا. قال في محكى القواعد: ولو أمره نائب الامام بالصعود الى نخلة أو النزول الى بئر فمات فان أكرهه ضمن الدية ولو كان لمصلحة المسلمين فالدية في بيت المال، ولو لم يكرهه فلا ضمان، وكذا لو أمرا انسان غيره بذلك من غير إجبار انتهى. وفي الجواهر: قلت: قد يقال: إن النائب