تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٧
إجماعا أو نصا انتهى كلامهما قدس سرهما. أقول: لا بأس ببسط الكلام في هذه المسألة فنقول: إن المرتد إما أن يتزوج بالمسلمة أو بالكتابية أو بالكافرة، فان تزوج بالمسلمة لا يصح لانه وان كان بحسب اللفظ مسلما لاقراره بالشهادتين الا أنه لاجل ردته قد خرج عن الاسلام وصار بحسب الباطن كافرا " لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا " وأما زواجه بالكافرة فلا يجوز ايضا لتحرم المرتد بالاسلام أي صار محترما باسلامه الظاهرى الذى يدعيه فلا يجوز له أن يتمسك بعقد الكافرة الا أنه بشكل بالنسبة الى الكتابية بناءا على جواز زواج المسلم بالكتابية مطلقا أو متعة فان المسلم إذا جوزنا زواجه بالكتابية فالمسلم اللفظى - أي المرتد - الذى يكون دون المسلم يكون زواجه بالكتابية أولى. وأما زواجه - أي المرتد - بالمرتدة فعن الدروس (أنه) لا يصح تزويج المرتد والمرتدة على الاطلاق لانه