تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٨
جلود السباع فيها؟ فيه اشكال من أن الاصل هو الجوان ومن أن الانتفاع منفى بحسب الشرع ويجب احراقها مع الجلد الا أنه قال في الجواهر: وان كان فيه منع واضح انتهى. لكن يرد عليه أنا إن استفدنا من الاخبار أنه يجب احراق المأكولة الموطوئة فظاهر ذلك احراق جميعها ولم يستثن في الاخبار شيئا منها والله العالم وفي الشرائع ايضا: ويثبت هذا (أي الوطئ) بشهاة عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن وبالاقرار ولو مرة ان كانت الدابة له، والاثبت التعزير حسب، وان تكرر الاقرار، وقيل لا يثبت الا بالاقرار مرتين وهو غلط انتهى. وفي الجواهر - بعد قوله: ويثبت هذا بشهادة عدلين - قال: بلا خلاف أجده فيه للعموم، نعم في كشف اللثام: كلام المبسوط يعطى اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين، وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس على الزناء الذى ليس من مذهبنا، لكن في الرياض جعله استقراءا ثم قال: لا بأس إن أفاد ظنا معتمدا