تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠١
كان عاريا في طريق لم يكن له رمى من نظر إليه، ولو زجره فلم ينزجر ففى جواز الرمى نظر " وعن كشف اللثام الظاهر جواز الرمى إن كان تعريه عن اضطرار أو اكراه. وفي الجواهر قلت: لا يخفى عليك تحقيق الحال بعد الاحاطة بما ذكرناه من أن المدار على الدفع عن العرض متدرجا الاسهل فالاسهل، نعم بقى شيئ وهو أنه قد يقال: بأن الاجماع المزبور الذى خرج به عن مقتضى اطلاق النصوص إنما هو الضمان إذا دفع بالاصعب مع التمكن من الدفع بالاسهل، أما مع الجهل بالحال واحتمل أن التنبيه بالاسهل يترتب به الضرر عليه من اللص أو المحارب أو غيرهما فقد يقال: إن مقتضى الاطلاق المزبور جواز المبادرة بالاشد لعدم العلم بالاجماع هنا، نعم لو لم يحتمل الضرر بالتنبيه بالاسهل راعاه ثم تدرج وأولى من ذلك العمل بالطلاق النصوص المزبورة بعد حصول العنوان، لهدر الدم مع الجهل بأن الدافع قد تدرج اولا؟ أو ادعى ذلك، وحينئذ يكون أصل