تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٤
كالاولاد والوالدين إذ لادليل على سقوطها بردته بعد ثبوتها عليه فانه وان كان محجورا للتصرف في أمواله بواسطة الردة الا أن هذا الحجر لا يبرء ذمته عن الحقوق الواجبة عليه، فيودى عنه من أمواله الامام عليه السلام أو من نصبه الامام (ع) أو المجتهد الجامع للشرائط، وأما نفقة الاقارب غير الواجبى النفقة كالاخ والاخت والعم والخال فانها لا تقضى بموته أو قتله، فانها كانت مجرد مواساة لا يجب أدائها. (الفرع الثالث:) أنه لو قتل لو مات فان تركته لورثته المسلمين دون الكافرين، فانه إذا لم يرتد فمات كانت تركته للمسلمين من ورثته، فبمجرد ارتداده وموته أو قتله بعده نشك في أن تركته صارت للكافرين من ورثته أم لا؟ فالاصل بقاءها على ما كانت عليه قبل الردة، فان لم يكن له وارث مسلم فتركته تكون للامام عليه السلام أو المجتهد الجامع للشرائط (الفرع الرابع:) أن ولده بعد ارتداده بحكم المسلم لاقتضاء الاستصحاب