تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٥
على الولادة على الفطرة المعلوم عدم سياقها لنحو ذلك انتهى. لكن يمكن أن يقال: إن أمر الخنثى المشكل دائر بين حكمين متباينين فانها إذا كانت ذكرا فحكمها إذا ارتدت وجوب القتل، وإذا كانت أنثى فحكمها التخليد في السجن، فمقتضى العلم الاجمالي الاتيان بكلا الامرين مهما أمكن، ومع عدم التمكن - كما هنا - هو التخيير بينها لا تعيين خصوص التخليد في السبحن فانه ليس من الاقل والاكثر الارتباطيين حتى يقال: إن الاقل مسلم الوجوب والاكثر مشكوك، فالاصل ودرء الحد بالشبهة يقتضيان عدم وجوب قتله، فان المفروض أنهما متبائنان كما عرفت. اللهم الا أن يقال: إن القتل أعظم والتخليد في السجن أخف فإذ ادار الامر بينهما نختار الاخف ونجرى الاصل بالنسبة الى الاشد الا أن هذا الوجه لا يخلو من المناقشة. ثم قال في الشرائع: من أسلم عن كفر ثم ارتد فهذا يستتاب وان امتنع قتل، واستتابته واجبة وكم يستتاب؟ قيل: ثلاثة أيام، وقيل: القدر الذى يمكن معه الرجوع