تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٢
في الرواية الاولى: لا يخلد في السجن الا ثلثة: الذى يمسك على الموت الخ الذى يمسك غيره ليقتلوه فانه يخلد في السجن أبدا الا أن المناسب في العبارة الذى يمسك على القتل، والمراد ايضا بقوله عليه السلام في الرواية الثانية: وتضرب على الصلوات إما أن تضرب في أوقات الصلوات كما ذكر ذلك صاحب الشرائع أو المراد أنها تضربب على الاتيان بالصلوات ولعل هذا الاحتمال أظهر فيكون المراد من ذلك أنها تضرب على رجوعها الى الاسلام والى الصلاة، وعلى هذا الاحتمال الثاني ان حملنا الرواية عليه فالذي ذكره صاحب الشرائع من ضربها في أوقات الصلاة لا دليل له من الاخبار يدل عليه. ومنها رواية محمد بن قيس عن الامام الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها، ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر، فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت، فولدت منه ولدين وحبلت