تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٨
بالشبهة حينئذ، فبذلك يمكن أن تحمل رواية ضريس المتقدمة على مثل هذا الشخص والله العالم ثم قال: في الشرائع ويستوى في هذا الحكم الذكر والانثى إن اتفق انتهى ووجه الاستواء هو اشتراك الاحكام الشرعية بين الذكر والانثى ولا ينافى ذلك اختصاص لفظ الاية - أعنى قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الخ - بالذكور لان الاية نظير قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود الخ فان من العلوم عدم اختصاص وجوب الوفاء بالعقود - بالذكور خلافا للاسكافي فاعتبر الذكورة ولصاحب السرائر. فانه قال - على ما حكى عنه -: ولم أجد لاصحابنا المصنفين قولا في قتل النساء في المحاربة، والذى يقتضيه أصول مذهبنا أن لا يقتلن الا بدليل قاطع، فأما تمسكه (أي الشيخ في الخلاف والمبسوط) بالاية فضعيف لانها خطاب الذكور دون الاناث ومن قال: تدخل النساء في خطاب الرجال على طريق