تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤
مع توقف الدفع عليه لا ضمان عليه للاصل والخبرين و غيرهما بل الاجماع بقسميه عليه، بخلاف جناية اللص فانها باقية على عمومات الضمان حتى لو وقعت عنه مدافعة عن نفسه التى أسقط الشارع احترامها في الحال المزبور انتهى. ومراده قدس سره من إيراد هذا الكلام بيان وجه تقييد الفقهاء اللص الذى يجب قتله باللص المحارب وأن وجه تقييد هم بالمحارب أو بالمتغلب إنما لاجل متابعتهم للنصوص والا فلا ثمرة معتد بها لهذا التقييد بعد فرض دفاع المحارب واللص المحارب بمراعاة الادنى فالادنى كغيرهم من المحاربين بمعنى عدم جواز قتلهم في المرحلة الاولى من المدافعة بل لابد من المدافعة أو لا بغير القتل الى ان ينهى الامر الى قتله. الا أنه يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأن تقييد هم للص بالمحارب باعتبار متابعتهم للنصوص كما أشار الى ذلك في الجواهر، فحينئد لابد من ملاحظة النصوص وأنها هل تدل على التدرج ومراعاة الادنى فالادنى أم لا؟ والظاهر أن النصوص مطلقة لادلالة