تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦
بل شهر السلاح فقط في كون كليهما يتخير فيه الحاكم أحد الاربعة - أي القتل أو الصلب أو قطع يده ورجله من خلاف أو نفيه من الارض، وهذا بعيد لا يوافقه العقل بل يخالفه النقل. وأما قصور الدلالة أو الاضطراب في المتن فالاختلاف إنما وقع - في الجملة - بين صحيحة محمد بن مسلم [١] ورواية أبى صالح [٢] مع سائر الروايات. أما صحيحة محمد بن مسلم فانه قال (ع): من شهر السلاح في مصر من الامصار فعقر اقتص منه، ونفى من تلك البلدة، ومن شهر السلاح في مصر من الامصار وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب، فجزاءه جزاء المحارب، وأمره الى الامام ان شاء قتله وصلبه وان شاء قطع يده ورجله [٣] الحديث، فيستفاد من هذه الرواية وجوب قتل المحارب أو قطع يده ورجله من خلاف وان لم يقتل أحدا وهو مخالف لسائر الروايات. وأما رواية أبى صالح فهى ما رواه عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله قوم
[١]
[٣]
[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب حد المحارب الحديث ١ - ١ - ٧