تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٧
عليه لاترفع الضمان كما أن ضربه لتأديبه إذا أدى الى جرحه أو كسر يده أو رجله يكون عليه الدية ايضا، بل يمكن أن يكون عليه القصاص في بعض الموارد إذا كان متعمدا لذلك، وهذا ايضا يؤيد ما ذكرناه في الفرع الاول من أن الطبيب إذا قطع سلعته فمات فعليه الدية، وكذا الفرع الثالث يؤيد ما ذكرناه ايضا. وأما الفرع الثالث وهو ما إذا قطع الأجنبي سلعة المولى عليه بدون إذن وليه فمات بذلك ففى القود - أي القصاص - تردد والاظهر أن عليه الدية ايضا لانه لا يقصد بذلك قتله، ولم يكن مثله - أي مثل هذا القطع - قاتلا بحسب العادة فاتفق أنه مات بذلك، ولم يتحقق موضوعه أي الموضوع القصاص وهو القتل العمدي بذلك، قال في الجواهر: بل الظاهر ذلك لو كان باذن الولى ايضا للعمومات، واحتمال ثبوت الدية عليهما (أي على الاب والجد) بالاذن لا دليل عليه كالمداواة، إنما أقصاها رفع الاثم، واحتمال أن إذن الولى هنا يقوم مقام إذن المالك في سقوط الضمان عن المباشر