تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٥
مباشرا بل كان آمرا ففى ضمانه اشكال الى أن يكون سببا أقوى من المباشر وأشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا كأن يقول: أن دوائك كذا وكذا بل الاقوى فيه عدم الضمان، وان قال: الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني فلا ينبغي الاشكال في عدم ضمانه فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه، وكذا لو قال: لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني انتهى. وقال رحمه الله في المسألة بعدها: إذا تبرء الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصر في الاجتهاد والاحتياط برء على الاقوى " وقال قدس سره في ضمان الحمال - بعد المسألتين: إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الاتلاف انتهى. فإذا كان عثور الحمال وكسر متاع الناس موجبا للضمان مع أنه لم يكن متعمدا بل كان بلا اختيار، فانه قد عثر بشيئ من غير توجه فوقع متاع الناس من رأسه أو من ظهره فانكسر فانه يصير ضامنا له فكيف من يقتل الناس بدواء مشتبه