تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٩
بالاكراه بغير حق ينعزل عن النيابة ايضا اللهم الا أن يفرض إكراه لا ينعزل به والا توجه الضمان حينئذ على ماله مطلقا كالأجنبي الذى لا ولاية له على المسلمين، بل عن التحرير احتمال القصاص، وان كان فيه أن الفرض عدم كون ذلك مما يحصل به القتل غالبا الا أنه اتفق ترتب القتل عليه ولا قصد به القتل فلا وجه للقصاص، نعم تثبت الدية لكون الفرض حصول القتل في إكراهه عليه، فيكون قاتلا مندرجا في عموم الادلة، ومن هنا كان ظاهرهم الاتفاق عليه في النائب انتهى. وأما الامام عليه السلام فان أمره بذلك لمصلحة عامة للمسلمين كانت الدية في بيت المال الذى يصرف في مصالح المسلمين وأما إن كان لمصلحه نفسه أو مصلحة خاصة اولا لمصلحة ففى ماله كذا في الجواهر الا أنه يرد عليه أن الامام (ع) لا يريد مصلحة نفسه أو مصلحة خاصة كمصلحة أهله وعشيرته وأولاده وكذا الا يأمر أحدا لا لمصلحة بل لا يكون نظره الا مصالح الاسلام أو مصالح المسلمين فحينئذ لو أكرهه على شيئ فمات بذلك لا يكون عليه الدية لا في ماله ولا في بيت