تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٢
تخليص يده مراعاة اللاسهل فالاسهل الى أن قصل النوبة الى الاشق والله العالم. المسألة (السادسة:) وفي الشرائع ايضا: الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الاخر، ولو كف أحدهما فصال الاخر، فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع، والاخر يضمن، و لو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر، وضمن الجارح انتهى. والمراد بالزحفين اللذان يزحفان أي يقربان لاجل أن يحاربا سواء كانا راجلين أو فارسين والعاديان: تثنية العادى وهو الذى يتعدى على غيره والحاصل أن الزحفين العاديين إذا كان كل منهما جنى على الاخر ضمن. وأما إذا كفت أحدهما عن ضرب الاخر أو جرحه وتهاجم الاخر عليه فدافع عن نفسه لم يكن على الكاف - أي الذى كف عنه - ضمان وان ضربه أو جرحه لانه فعل ذلك بعنوان الدفاع لا بعنوان المجارية وأما الاخر فهو ضامن لكل ما اورده على الكاف