تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢١٠
في ذلك، ولو عدل الى تخليص نفسه بلكمه أي يضربه برجله أو بجرحه إن تعذر التخلص بالاخف فلا اشكال في جوازه فانه ايضا من أقسام الدفاع عن النفس ولو تعسر ذلك ايضا جاز أن يبعجه أي يشق بطنه بسكين أو خنجر وان أدى ذلك الى قتله، فانه يصير ضامنا لذلك لانه من الدفاع عن النفس نعم إذ كان قادرا في الدفاع بالاخف فاستعمل الاشد صار ضامنا. وقال في الجواهر: فلو تمكن من فك لحييه باليد الاخرى اقتصر عليه لئلا تندر أسنانه لكن عن التحرير أنه استقرب جواز جذب اليد، وإن سقطت الاسنان مطلقا لان جذب يده مجرد تخليص ليده، وما حصل من سقوط الاسنان حصل من ضرورة التخليص الجائز " قلت بل من إصرار العاض مضافا الى اقتضاء الطبيعة ذلك والى أن اطلاق أدلة الدفاع مساغ الى المتعارف فيه الذى يدخل فيه الفرض من غير ملاحظة التدرج ولعل ذلك هو الاقوى انتهى. أقول: إذ تمكن من أن يفك المعضوض لحيى