تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٨
نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالاخف جاز، ولو تعسر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر ومتى قدر على الاسهل فتخطى الى الاشق ضمن انتهى. وقال في الجواهر - بعد قوله: كانت هدرا: عندنا وعند جميع الفقهاء الا ابن ابى ليلى في محكى المبسوط وروى أن رجلا فعل ذلك فاتى النبي (صلى الله عليه وآله) فأهدر سنه [١]، مضافا الى أنه دفاع نعم لو كان المعضوض الظالم تخلصا من ظلمه اتجه الضمان كغيره من جنايات المدفوع، ولو لم يكن تخلصا فلا ضمان للاصل، وكونه ظالما له في شيئ آخر لا يقتضى جواز العض له، فهو حينئذ عاد فيه فلا ضمان بسقوط أسنانه بالنزع انتهى والحاصل أن مستند هذه المسألة هو مستند ساير مسائل الدفاع من أنه إذا دافع عن اللص أو الظالم بأى نحو من الدفاع فلا ضمان، وهذا المورد من تلك الموارد أي إذ عضه انسان فأراد أن يستخلص يده منه فجذب يده بشدة من بين أسنانه فسقطت أسنانه
[١] صحيح البحارى ج ٩ ص ٥٨ على ما حكى عنه