تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٥
صاحب المنزل، لان البينة على أنه دخل شاهرا لسيفه، ودعوى صاحب المنزل أنه دخل ليقتله أو ليأخذ ماله، واين هذا من ذاك، مضافا الى أن الظن بأنه دخل ليقتله أو ليأخذ ماله ليس بحجة فانه إذا كان حجة فمقتضاه أن يكون كل ظن حجة ولا يمكن الالتزام به. اللهم الا أن يقال: أن الادلة الدالة على اهدار دم اللص أو المهاجم أو الداخل الى دار الغير أو الناظر الى عورة الغير قضت باهدار دم هذا ايضا، و لا يحتاج الى العلم بأن قصده كان قتل صاحب المنزل أو أخذ ماله أو هتك عرضه بل القرائن الحالية من أنه دخل شاهرا لسيفه كاف في جواز قتله كما أن دخول اللص أو المهاجم لا يحتاج الى العلم بذلك بل شاهد الحال كاف لذلك. المسألة (الرابعة:) وفي الشرائع ايضا: للانسان دفع الدابة الصائلة فلو تلفت بالدفع فلا ضمان انتهى والصائلة: المهاجمة هذه المسألة كالمسألة قبلها، فان الدابة إذا صالت