تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٢
والاقرب أن الاولى كالثانية لان جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله ثم قطع الاول يده الاخرى، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية انتهى. وقال في الجواهر في تلو ذلك: وان تعددت الجناية من أحدهما متواليا أو لا واتحدت من الاخر، والفرض في المقام أنه مات بجنسين من الجناية: مباح ومحظور وان تعدد أحدهما واتحد الاخر، والجناية إنما يعتبر اتحادها وتعددها مع السلامة لا مع السراية انتهى موضع الحاجة. وحاصل كلام الشرائع والجواهر أنه لا فرق بين هذا الفرع والفرع الاول لان تعدد الجناية الصادرة من الضارب لا فرق فيها بين أن تقع متوالية أو متفرقة بأن ضرب يده أولا حين التهاجم ثم ضرب رجله ثم ضرب يده الاخرى في حال إدباره وسرى الجميع فان سرايته وان صارت سببا لهلاكه فانه لا يضمن الا واحدة من هذه الضربات وهى التى ضربها اياه في حال إدباره وليس جميع الضربات مضمونا عليه