تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٨
خلافا لما عن المبسوط من اسقاط القصاص في النفس وثبوبه في اليد أو نصف الدية، الا أنه استقر المذهب على خلافه أقول: إن كان هنا اجماع فهو والا فللخدشة فيه مجال فانه كيف يجوز قتله وقصاصه بسببين كان المقتول مستوجبا لاحدهما دون الاخر، وهل يجوز قتل أحد ببعض سبب القتل؟ اللهم الا أن يقال: إن قول صاحب الشرائع: فالذي يقتضيبه المذهب الخ يستفاد منه أن ههنا كان مستند لهذا الحكم إما اجماع أو دليل معتبر لم يصل اليناء والا لم يقل ذلك صاحب الشرائع، فان كان هنا دليل معتبر فذاك والا فالاولى هو ما ذكره في المبسوط من سقوط القصاص ووجوب الدية على الضارب والله العالم. ثم قال في الشرائع: ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده مقبلا ثم سرى الجميع قال في المبسوط: عليه ثلث الدية إن تراضيا، وان أراد الولى القصاص جاز بعد رد ثلثى الدية، أما لو قطع يده ثم رجله مقبلا ويده