تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٢
- على ما حكى عنه الاستسلام وان لم يكن وأمكن الهرب وجب وكذا يجوز مع المكان الدفع " ثم قال القواعد - على ما حكى عنه -: وللانسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وان قل ولكن لا يجب، وافقه على ذلك في محكى كشف اللثام نعم قال: الا مع الاضطرار والتضرر بفقده ضررا يجب أو كان المال أمانة في يده، وربما وجب الدفع عنه مطلقا من باب النهى عن المنكر، ثم في جواز القتل أو الجرح للدفع عن المال له أو لغيره إن لم يندفع الا به مع القطع بأنه لا يريد سواه من نفس أو عرض تأمل، وقد مر في باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر التردد في جواز القتل أو الجرح إن لم ينته بدونه بغير إذن الامام، ولكن أطلق الاصحاب ثم ذكر جملة من النصوص الدالة على جواز القتال عن المال وان قتل دون ماله ولو عقال فهو شهيد انتهى. لكن يرد عليه أن المال إذا كان أمانة في يده يمكن منع وجوب القتال عنه مع خوف الضرر على نفسه