تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٦
مالكا له، لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا لعدم الوجه بعدم مالكيته له بعد ما أخذه بعنوان الغرامة بما أورده من العيب على ماله، ولذا قال في الشرائع: ولم أعرف المستند، ثم قال: وقال آخرون: يعاد الى المغترم وان كان الواطى هو المالك دفع إليه، وهو أشبه انتهى. وقال في الجواهر - بعد قوله: وهو أشبه -: بأصول المذهب وقواعده انتهى. أقول: أنا لا أدرى أن البحث هنا في أي موضوع؟ فان الواطى إذا دفع ثمن البهيمة التى وطئها - الى صاحبها غرامة عن العيب الوارد عليها فالبحث بأن الثمن يعاد الى من لماذا؟ ولماذا يعاد الى المغترم أي الذى تحمل الغرامة؟ مع أنه كان الواجب عليه دفع الغرامة الى صاحبها إذا وطئها، ومن الذى دفع إليه ثمن البهيمة إذا كان هو الواطى لها؟ حتى يرد الثمن الى الواطى؟ وهذه اشكالات في المسألة لا نعرف جوابها. ثم قال في الجواهر: ولو ادعى المالك الفعل وأنكر المدعى عليه كان له الاحلاف للعموم (أي عموم واليمين على المدعى عليه)، وليس هذا من اليمين في الحد