تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٥
لتكفير الذنب ولكونه إذا لم يكن المالك الواطئ - غير مال لهما، أما المالك فلاخذه القيمة والواطئ لكونه غير مالك لها انتهى. أقول: أنا ما عرفت ما مقصوده رحمه الله من هذا الكلام فان البحث في أن الثمن الذى أخذه مالك الدابة من الواطئ ما يصنع به أيتصدق به؟ أو هو ملك له؟ لان الواطئ أفسد عليه دابته فكيف لا يصير ملكا له؟ نعم الثمن لم يكن ملكا للواطئ فلا يجوز له أن يتصدق به الا باذن مالك الدابة، نعم يجوز للمالك ذلك الا أن الزامه بذلك لا دليل عليه لان المفروض أن الثمن صار ملكا له بواسطة العيب الذى أوقعه الواطئ على دابته، فلا يبعد أن يقال إنه مخير في الثمن بين أن يصرفه في حوائجه وبين أن يتصدق به كسائر أمواله ولا وجه لالزامه بالتصدق به بعد ما كان ماله وصار باختياره اللهم الا أن يقال بأن الواطئ وان وجب عليه دفع الثمن الى مالك الموطوئة الا أن صاحبها لا يصير