تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٠
ومن الروايات ايضا ما عن قرب السناد عنه عليه السلام عن أبيه عن على عليه السلام أنه سئل عن راكب البهيمة فقال: لا رجم عليه ولا حد، ولكن يعاقب عقوبة موجعة [١] ومنها رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة: شاة أو ناقة أو بقرة قال: فقال: عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده الى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها [٢]. ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن عليه السلام وكذا عن السحاق بن عمار عن موسى بن جعفر عليهما السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفع ها، وضرت هو خمسة وعشرين سوطا: ربع حد الزانى، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع الى صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرين سوطا. فقلت: وما ذنب البهية؟ فقال: لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا
[١]
[٢] الوسائل الباب ١ من أبواب نكاح البهائم الحديث ١١ - ٢