تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥
ولا يعتبر هنا التعدد لعموم الادلة أو اطلاقها، كقوله عليه السلام: إقرار العقلاء على أنفسهم " جائز ولزوم التعدد في بعض الموارد كالزنا واللواط إنما كان لاجل دلالة الدليل في ذلك المورد، ولا دليل هنا يدل على التعدد، فنأخذ باطلاق الاقرار، بل يمكن التمسك لنفى التعدد برواية محمد بن الصلت الاتية [١]. وأما شهادة رجلين عدلين فتدل على ذلك عمومات الكتاب والسنة كقولة تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم " الاية، وأما عدم كفاية شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات مع الرجال فلعدم جواز شهادة النساء في الحدود الا في الموارد التى ورد النص فيها كالامور المختصة بالنساء كالبكارة ونحوها أو العيوب المتعلقة بها كما تقدم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات. ثم قال في الشرائع: ولو شهد بعض اللصوص على بعض لم تقبل، وكذا لو شهد المأخوذون بعضهم لبعض، أما لو قالوا: عرضوا لنا وأخذوا هولا قبل، لانه لا ينشأ من ذلك
[١] الوسائل الباب ٢٧ من أبواب كتاب الشهادات الحديث ٢