تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٠
بأمان ولنفسه دون ماله، وحينئذ إذا انتقض أحدهما لم ينتقض الاخر، أما مع الاطلاق فالمتجه ما ذكرناه فالعمدة حينئذ ما عرفت انتهى. لكن يمكن أن يقال: إن الامان الذى أخذه الذمي إذا بقى على عهده ولم ينقض يشمل الامان لنفسه و لماله ولعياله وأولاده، فإذا نقض العهد وذهب الى دار الحرب فهو فقط خرج من الامان، ولا وجه لخروج ماله وأهله منه، وكيف كان فالامر سهل بعد عدم وجود الخلاف في المسألة. وقال في الجواهر ايضا - بعد قوله: وإذا انتقل الميراث الى الحربى زال الامان عنه -: لصيرورته ملكا لمن لا حرمة له ويكون للامام (عليه السلام) من الانفال التى لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، بل إن قتل الناقض في الحرب فالحكم كذلك عند الشيخ والاكثر على في المسالك خلافا للمحكى عن ابن الجنيد من أنه يكون ماله للمقاتلة لانه من جملة فتوحاته وهو ممنوع نعم قد يشكل بارتفاع الامان عن ماله بأن مقتضى