تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٢
ولم يظهر منه ما ينافى الاسلام يحكم بحسب الظاهر باسلامه بل إذا قال ترجمة اللفظين بأى لغة كانت كفى في اسلامه، وأما إذا قال: أشهد أن النبي رسول الله فالظاهر أنه كاف في اسلامه لظهور ارادته العهد أي يريد بذلك نبينا صلى الله عليه وآله، و احتمال ارادته لغيره ضعيف، وإذا قال - مع الشهادة - وأبرأ من كل دين غير الاسلام كان ذلك تأكيدا للشهادة الا أنه يكفى الاقتصار على الاول أي كلمة لا إله الا الله ومحمد رسول الله (ص). وأما إذا شهد بالشهادتين ثم زعم أن النبي سيبعث أو أنه ليس الذى بعث أو أنكر فريضة من فرايض الاسلام أو أصلا من أصوله كالمعاد الجسماني يحتاج اسلامه الى ذكر زيادة تدل على رجوعه عما جحده ولا يكفى الاقرار بالشهادتين حينئذ في اسلامه. وكذا إذا أنكر نبيا من الانبياء الذى نبوته من ضروريات الدين كموسى وعيسى وابراهيم عليهم و على نبينا أفضل الصلاة والسلام أو أنكر آية من آيات