تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٨
(أي المرتد) دون المسلم وفوق الكافرة، لانه لايقر على دينه، والمرتد فوقه لانها لا تقتل انتهى. وحاصله أن المرتد لا يجوز زواجه بالمرتدة مطلقا لانه وان كان - أي المرتد - دون المسلم الا أنه فوق الكافرة لتحرمه بالاسلام، فلا يجوز زواجه بالكافرة مضافا الى أنه لايقر على دينه، فتارة يصير مسلما وأخرى يصير مرتدا، ولان الكافرة أشرف منه لان المرتد إذا استتيب فلم يتب يقتل بخلاف المرتدة فانها إذا لم تتب لا تقتل بل تسجن الى أن تتوب أو تموت في السجن فهى أشرف من المرتد فلا يجوز زواجه بها. فحينئذ إذا تحقق الزواج بين المرتد والمرتدة أو الكافرة بل وكذا المسلمة سواء تساويا في الارتداد جنسا أو وصفا أو اختلفا فيه انفسح العقد بل انفساخ العقد كاشف عن عدم جواز الابتداء به الذى هو أضعف من استدامته الا أنه قال في الجواهر: ولكن مع ذلك كله لا يخلو من نظر في الجملة ان لم يكن اجماعا أو نصا انتهى، ولعل وجه نظره أن مطلقات أدلة