تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢
لمن جرد سلاحه لا خافته كى يسلب ما له أو يقتله أو يجرحه انتهى. الا أن هذا الفرض خارج عما نحن فيه فان هذا الفرض قد اجتمع فيه عنوانان عنوان المحاربة وعنوان السرقة وكلا منا إنما هو في ما إذا لم يصدق عليه عنوان المحاربة بل عنوان النهب والسرقة فقط. (الثاني:) أنه لا يثبت هذا الحكم في الطليع والردء قاله في الشرائع أما الطليع فهو المراقب للمارة ليخبر المحاربين من يقطع الطريق عليهم أو يخبرهم بالقافلة التى يريدون سلبها وقتلها وأخذ أموالها، وأما الردء فهو المعين لضبط الاموال أو لمئاربهم اللا اسلامية من دون أن يكون مشاركا لهم في المحاربة وسلب الناس وأخذ أموالهم، كأن يكون طباخا لهم أو حمالا لا متعتهم ونحو دلك فانه لا يصدق على كل واحد منهما أنه محارب وان كان شريكا في جرائمهم ومئاثمهم خلافا لابي حنيفة فانه قد سوى بين المباشر وغيره لكن فساده واضح، نعم إذا كان مدار الحكم على الافساد يصدق عليهما ذلك ايضا الا أن اتفاق الفتاوي