تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٧
كله بحكم الاختيار لان سببه كان اختياريا، فالذي يترتب عليه - أي على السكر - يكون بحكم الاختيار وأما وجه القول الاخر - وهو عدم ترتب الاثر على اسلامه أو ارتداده وهو مختار الشيخ قدس سره في محكى الخلاف فهو أنه فاقد للتميز ومع فقدانه للتميز كيف يمكن ترتب الاثر على اسلامه أو ارتداده؟ أما اسلامه فلا يبعد أن يلتزم به لانه يكون له - على اشكال فيه ايضا، وأماما يكون عليه كالارتداد فلا يمكن الالتزام به لعدم تميزه ومن المعلوم أن التمييز شرط في التكاليف الشرعية. وأماما يصدر منه من الجنايات والقذف والزنا و اللواط والاتلاف فلعل ترتب الاثر على ذلك لاجل الاجماع أو دليل معتبر لم يصل الينا، وكذا وقوع الطلاق منه على قول بعضهم وهو ايضا لا يخلو من اشكال. المسألة (الخامسة:) وفي الشرائع ايضا: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب وبعد انقضاءها وليس كذلك الحربى، وربما خطر (أي بالبال) اللزوم في