تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٩
ارتد ثم تكرر منه عشرة مرات في خلال ثلاثة أيام ثم تاب قبل انقضاء الثلاثة فانه لا يقتل، وان صدر منه الردة مرارا وأما إذا ارتد وان لم يتكرر الارتداد منه في خلال الثلاثة ولم يتب من ردته فانه يقتل في اليوم الرابع فالتكرار لا أثر له في وجوب قتله إن لم يتب الى اليوم الرابع. اللهم الا أن يقال: إن مناط الحكم في جميع الكبائر واحد وهو تكرر الكبيرة منه فانه إذا تكرر منه مرتين قتل في الثالثة، ولذا قيل لجميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام - كما في المسالك -: ما تقول في المرتد إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئا، ولكن عندي بمنزلة الزانى الذى يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك " الا أنه لا يخفى ما فيه فان الردة ليست كسائر الكبائر، ورواية جميل لم ينته سندها الى الامام عليه السلام فلذا لم يسندها في الجواهر إليه (ع) ويظهر ذلك ايضا من قوله: لم أسمع في هذا شيئا، فان مثل هذا الكلام لم يصدر من المام عليه السلام ويظهر ايضا من ذيله أن جميل ذكر ذلك من قبل نفسه