تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٦
أو قتل مرتدا انتقلت أمواله الى وراثه المسلمين هذا كله في التصرف المالى، أما غيره ففى الجواهر " فلا يمنع منه وكذا ما يتجد عليه من الحقوق أو ما تشتغل ذمته به من اتلاف أو غصب لان المتجه ضمانه، و أداؤه عنه، وفي القواعد: أنه لا يمكن من قضاء المتجدد عليه من الحقوق، وقد يشعر بأنه لايمنع من قضاء الحقوق السابقة على الارتداد، وفي كشف اللثام: ولعله كذلك لانه أداء حق سبق لزومه " وفيه أنه لا فرق بين قضاء الحقوق السابقة والمتجددة بعد وجوب قضاء الجميع من ماله كما هو واضح فان كان هو تصرفا ممنوعا منه ففى الجميع والاجاز مباشرته فيهما والله العلم انتهى. أقول: لا يبعد أن يقال: أنه لا يجوز قضاء الحقوق المتجددة - بعد الردة - على ذمته إذا تجددت على ذمته باختياره بأن غصب أموال الناس أو كسرا وأعدم متاعهم متعمد فانه لا يجوز أدائها من أمواله، فان المفروض أنه محجور عليه من التصرف فيها وأنه يتمكن من الرجوع الى الاسلام فلم يفعل، فلا معنى لقضاء الحقوق المتجددة