تقريرات الحدود والتعزيرات - الگلپايگاني ، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٤
على ذكر البلوغ و الرشد وغيرهما اللهم الا أن يكون ذلك من لوازم الحجر عليه المذكور في غير المقام وقد يحتمل بقاؤه مراعى بعوده الى الاسلام وعدمه، فينفذ الاول دون الثاني نحو ما ذكره غير واحد في تصرفه بماله بهية ونحوها الا العتق المشترط فيه التنجيز ضرورة عدم نقصانه عنه بل لو قلنا بالبطلان فيه كما هو ظاهر محكى التحرير قال " ولو تصرف بعد حجر الحاكم فانه باطل " - أمكن الفرق بينهما بما عرفت، وان كان قد يناقش بعدم الدليل على بطلانه والحجر أعم من ذلك انتهى. الا أنه يرد عليه أن العتق وان كان يشترط فيه التنجيز لكن بقائه مراعى بعوده الى الاسلام لا ينافي التنجيز فانه بحسب الواقع إما أن يعود الى الاسلام أو لا يعود، فان عاد يستكشف منه أن العتق قد تحقق من أول الامر، لا أنه تحقق الان، وان لم بعد يستكشف منه أنه لم يتحقق من أول الامر، لا أنه تحقق ثم بعد عدم عوده الى الاسلام ارتفع حتى يكون