منهاج الصالحين - الروحاني، السيد محمد - الصفحة ٧
(مسألة ١٤): إذا اتفق في أثناء الصلوة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلوة، وأنه إذا كان ما اتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته. هذا إذا لم يكن أحدهما موافقا للاحتياط وإلا تعين البناء على ما هو موافق للاحتياط. (مسألة ١٥): يجب على الاحوط، تعلم مسائل الشك والسهو التي هي في معرض الابتلاء. (مسألة ١٦): إذا شك في موت المجتهد، أو في تبدل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. (مسألة ١٧): إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك، وإذا تبدل رأي المجتهد فالاحوط وجوب إعلام مقلديه. (مسألة ١٨): المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف، في الاوقاف، أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد. والاحوط في المنصوب من قبله متوليا للوقف الاستئذان من المجتهد الحي. (مسألة ١٩): الوكيل في عمل عن الغير، كإجراء العقد، أو إعطاء خمس، أو زكاة، أو كفارة، أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد الموكل، لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين. وكذلك الاجير عن الحي يعمل بمقتضى تقليد المؤجر. وأما الاجير عن الميت، أو الوصي في استيجار الصلوة عنه فيجب عليهما العمل بكلتا الوظيفتين وظيفة الميت، ووظيفة أنفسهما. (مسألة ٢٠): حكم الحاكم الجامع للشرائط - في موارد نفوذه - لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر إلا إذا علم مخالفته للواقع، أو كان صدوره عن تقصير في مقدماته.