مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧ - ١١٠- مفتاح كراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض
و احتسب بما مضى» [١].
و القطع و البناء في هذه الصورة منصوص بهما في الصحاح الأخر أيضا، و وجوب القطع إجماعي، و أما البناء فخالف فيه في المبسوط و أوجب الاستيناف، و اختاره في الذكرى، و ليس بشيء بعد ورود النص.
١١٠- مفتاح [كراهة التنفل بعد دخول أوقات الفرائض]
المشهور تحريم التنفل بغير الرواتب بعد دخول أوقات الفرائض، للنهي عنه في الصحاح المستفيضة، و النهي و ان عم الرواتب لإطلاقه الا أن القطع باستحبابها في أوقات الفرائض أخرجها.
و الذي يظهر لي كراهة ذلك و بقاؤه على ظاهره من العموم، أما الأول فللجمع بينها و بين ما دل على الجواز، كالحسن قلت له: إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: الفضل أن تبدأ بالفريضة، و انما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوابين [٢]. على أن استعمالهم النهي في الكراهة أكثر منه في التحريم، سيما و تفوح أرادتها هاهنا من بعض ألفاظهم (عليهم السلام)، و يؤيده الأصل.
و أما الثاني فلصراحة كثير منها في الراتبة كالحديث المذكور، و كالصحيح: عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعده؟ فقال: قبل الفجر، انهما من صلاة الليل ثلاث عشر ركعة صلاة الليل، أ تريد أن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان،
[١] وسائل الشيعة ٥- ١٤٨.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ١٦٧.