مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩ - ٧٨- مفتاح موارد وقوع تذكية الحيوان
و في الصحيح «الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال: لا» [١] خلافا للإسكافي، و له الاخبار المستفيضة. و هو أظهر، لأن عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة.
على أنه ورد في جواز الانتفاع بها أيضا في غير الصلاة أخبار كثيرة، و أيضا فإن المطلق يحمل على المقيد.
٧٨- مفتاح [موارد وقوع تذكية الحيوان]
الحيوان منه ما يقع عليه الذكاة إجماعا، بمعنى أن مذكاة طاهر بخلاف ميتته و هو ما يؤكل لحمه، و منه ما لا يقع عليه إجماعا، بمعنى أن مذكاة نجس كميتته، و هو الآدمي و نجس العين، و منه ما في وقوعها عليه خلاف، و هو ما عدا ذلك كالمسوخ عند من لم ينجسها، و الحشرات و السباع للمجوزين، و منهم السيد في المسوخ.
و الأكثر بل الكل في السباع الأصل، و أن المقتضى لوقوعها على المأكول، و هو الانتفاع مقتض. لوقوعها على هذه لإمكانه من جلودها، و في الموثق «عن تحريم لحوم السباع و جلودها. فقال: أما اللحوم فدعها، و أما الجلود فاركبوا عليها و لا تصلوا فيها» [٢] و فيه «عن جلود السباع ينتفع بها. فقال: إذا رميت و سميت فانتفع بجلده» [٣].
و للمانعين- و منهم المحقق في المسوخ، و الشهيد الثاني في الكل- أن الذكاة حكم شرعي يترتب عليه طهارة ما حكم بكونه ميتة، فيتوقف على دليل
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٦٨.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٢٥٦.
[٣] وسائل الشيعة ٢- ١٠٧١.