مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١ - ٦٧- مفتاح أفعال التيمم
للاية، و الصحاح المستفيضة، و الباء في الآية للتبعيض كما في الصحيح.
و الأحوط إدخال الجبينين كما في بعض النصوص، و زاد الصدوق الحاجبين و والده تمام الوجه [١]، لظاهر أكثر النصوص.
و اليدين الى المرفقين للمعتبرة، و حملت على التقية، و المحقق خير بين الاستيعاب و التبعيض جمعا.
و جوز الأكثر بالحجر و الجص و النورة و نحوها، اختيارا لورود النص بجوازه بالنورة و الجص، و لان الصعيد وجه الأرض عند جماعة من أهل اللغة، و لبعض النصوص الواردة بلفظ الأرض.
و الأظهر اعتبار التراب الخالص كما هو عند آخرين، وفاقا للسيد و جماعة، لأنه المتيقن، و لاشتراط العلوق كما يأتي، و للحديث المشهور «و ترابها طهورا» في معرض الامتنان و التسهيل.
أما مع فقده فيجوز بغبار الثوب [٢] و نحوه، ثم بالجص و النورة، ثم بالطين للإجماع، و المعتبرة، ثم بالحجر، أو الخزف، خلافا للإسكافي في الأول فجوز به مطلقا، و في الأخيرين فمنع منهما كذلك.
و أما غير الأرض فلم يجوز به أحد [٣] منا سوى العماني، حيث جوز بكل ما كان من جنسها، كالكحل و الزرنيخ و نحوهما، و السيد بنداوة الثلج، و هما شاذان.
[١] الإسكافي اكتفى في مسح الجبهة بباطن الكف اليمنى، و لا يخلو من قوة «منه».
[٢] بل ظاهر السيد في الجمل جوازه مع وجود التراب أيضا، و هو ناظر الى ما نقله بعض المفسرين من تسمية الغبار صعيدا. و فيه ضعف «منه».
[٣] و من العلماء من قيد الجواز بها إذا كانت في محالها، لإطلاق اسم الأرض عليها حينئذ، دون ما إذا انتقلت عنها. و هو جيد على قول الأكثر من الاكتفاء بالأرض «منه».