مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩٠ - ٤٣٨- مفتاح اجتماع الكفارة على المحرم في الحرم
٤٣٧- مفتاح [أحكام الصيد في الحل أو الحرم]
إذا كان الصائد في الحل و الصيد في الحرم، أو بالعكس، أو كان الصيد فيهما مبعضا، أو على شجرة أصلها في أحدهما و فرعها في الأخر، غلب جانب الحرم للنصوص.
و من أدخل صيدا الى الحرم وجب عليه إرساله و حرم ذبحه، بالإجماع و الصحاح المستفيضة، فلو أخرجه و تلف ضمن، و لو كان طائرا مقصوصا وجب حفظه حتى يكمل ريشه ثم يرسل، للنصوص المستفيضة.
و من أخرج صيدا منه وجب عليه اعادته، فلو تلف قبل ذلك ضمنه بلا خلاف للنصوص، منها الصحيح: عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو الى غيرها، قال: عليه أن يردها فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به [١].
٤٣٨- مفتاح [اجتماع الكفارة على المحرم في الحرم]
كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد أو المحل في الحرم، يجتمعان على المحرم في الحرم، لاجتماع السببين و للمعتبرة، حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف على المشهور، للخبر، خلافا للحلي.
[١] وسائل الشيعة ٩- ٢٠٤.