مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٧٢ - ٤١٣- مفتاح صلاة الطواف
و ان كان في أثنائه فإن كان في الزيادة قطع و لا شيء عليه، لأصالة عدمها، و للصحيح: عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أ سبعة طاف أم ثمانية، فقال: أما السبعة فقد استيقن، و انما وقع و همه على الثامن فليصل ركعتين [١].
و ان كان في النقصان بنى على الأقل على الأصح، وفاقا للمفيد و جماعة للصحاح، منها «يبني على يقينه» [٢] و منها: عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة، قال: فليعد طوافه. قلت: ففاته؟ فقال: ما أرى عليه شيئا و الإعادة أحب الي و أفضل [٣].
و المشهور وجوب الاستيناف في الفريضة للاخبار، و هي ضعيفة مع إمكان حملها على الاستحباب، كما دل عليه الحديث المذكور، و لكنه أحوط.
٤١٣- مفتاح [صلاة الطواف]
و من لوازم الطواف ركعتاه، و وجوبهما كاد أن يكون إجماعا، و القول باستحبابهما شاذ، كما مر في مفاتيح الصلاة، و محلهما خلف المقام، كما في الآية و الصحاح، منها: ليس لا حد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام، يقول اللّه عز و جل «وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى» فان صليتهما في غيره فعليك إعادة الصلاة [٤].
[١] وسائل الشيعة ٩- ٤٤٠.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٤٣٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٤٣٥.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٤٨٠.