مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٥ - ٣٩٧- مفتاح تقسيم الهدي الى ثلاثة أقسام
في سواد، كما في الصحاح، و الوجوه الثلاثة في تفسيرها مشهورة، قيل: و كلها مروية عن أهل البيت (عليهم السلام).
و أن يكون مما عرف به، كما في النصوص، أي أحضر عشية عرفة بعرفات، و أوجبه في المقنعة و له الصحيح و غيره: لا يضحي الا بما قد عرف به [١] و في الخبر: لا بأس بها عرف بها أو لم يعرف [٢]. و فيه ضعف، و يكفي فيه الأخبار البائع للصحيح.
و أن يكون أنثى من الإبل و البقر و فحلا من الغنم، كما في الصحيح، و يجوز العكس بالنص و الإجماع، و أن ينحر الإبل قائمة قد ربطت بين الخف و الركبة، و يطعنها من الجانب الأيمن للنصوص، و أن يدعو بالمأثور، كما في الصحيح، و أن يتول الذبح بنفسه إذا أحسن للتأسي، و في الصحيح «ان كانت امرأة فلتذبح لنفسها» [٣] و أن يضع يده مع يد الذابح ان استناب للصحيح.
٣٩٧- مفتاح [تقسيم الهدي الى ثلاثة أقسام]
قيل: يجب أن يأكل منه شيئا و يطعم شيئا، وفاقا للحلبي و الحلي، للآيتين «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْبٰائِسَ الْفَقِيرَ» [٤]، «فَكُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ» [٥] و قيل: باستحبابه، و في الصحيح: القانع الذي يقنع بما أعطيته و المعتر الذي
[١] وسائل الشيعة ١٠- ١١٢.
[٢] نفس المصدر.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ١٣٦.
[٤] سورة الحج: ٢٨.
[٥] سورة الحج: ٣٦.