مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٥٣ - ٣٩٥- مفتاح ما يجب في الهدي
ذلك الا من ضرورة [١].
و أن يكون يوم النحر بعد الرمي و قبل الحلق للتأسي، و حديث «خذوا عني مناسككم» و غيره، و قيل: بل يجوز طول ذي الحجة اختيارا، و مستنده غير واضح، و قيل: بل يستحب الترتيب و ليس بواجب، للصحيح و غيره «لا حرج» و حملا على الجاهل أو الناسي، و في الصحيح: عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي. قال: لا بأس و ليس عليه شيء و لا يعودن [٢].
و لا يجب الإعادة مع الإخلال بالترتيب في الثلاثة قولا واحدا و ان أثم مع الوجوب.
و أن يكون من النعم الثلاثة بالإجماع و النصوص، و في الصحيح: أفضله بدنة و أوسطه بقرة و أخسه شاة [٣].
و أن يكون ثنيا في غير الضأن، و فيه يكفي الجذع، بالإجماع و الصحاح و الثني من الإبل ما دخل في السادسة بلا خلاف، و من الأخيرين ما دخل في الثالثة، وفاقا للمنتهى، و كلام أهل اللغة و المشهور الثانية، و الجذع من الضأن في اللغة ما له ستة أشهر، و في المشهور ما دخل في الثانية.
و أن يكون تاما بالإجماع و النصوص، و في الصحيح «لا يجوز أن يكون ناقصا» [٤] فلا يجوز العوراء و لا العرجاء، خلافا للمشهور ان لم يكن عرجها بينا، للخبر و فيه ضعف، و لا المقطوعة الاذن الا أن يكون مشقوقا أو مثقوبا و لم يذهب منها شيء، كما في الخبر، و في الحسن «ان كان شقها و سما فلا بأس و ان كان شقا فلا يصلح» [٥].
[١] وسائل الشيعة ١٠- ١١٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٠- ١٤١.
[٣] وسائل الشيعة ١٠- ١٠١.
[٤] وسائل الشيعة ١٠- ١١٩.
[٥] وسائل الشيعة ١٠- ١٢١.