مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٧ - ٣٥٢- مفتاح ما يشترط في ثوبي الإحرام
و التقليد أن يقلد في رقبته نعلا خلقا صلى فيه، كما في الصحيح، و يختص به البقر و الغنم لضعفهما عن الاشعار و للصحيح.
٣٥٢- مفتاح [ما يشترط في ثوبي الإحرام]
يشترط في الثوبين كونهما مما يجوز فيه الصلاة بلا خلاف، و في الصحيح «كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه» [١] و فيه «عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتى يغسله و إحرامه تام».
و في جواز الحرير للنساء قولان: أحوطهما المنع، للصحيح «تلبس ما شاءت غير الحرير و القفازين» [٢] و المراد بهما ما يعمل لليدين يحشى بقطن و يلبس للبرد، و في الصحيح «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخز، و ليس يكره الا الحرير المحض» [٣] خلافا للمفيد و جماعة، للصحيح «المرأة تلبس القميص تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج. قال: نعم لا بأس به» [٤] فان المراد به حال الإحرام.
و يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، بلا خلاف للأصل، و الحسن «يتقى بهما الحر و البرد» [٥] و فيه: لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما، و كره أن يبيعهما [٦].
[١] وسائل الشيعة ٩- ٣٦.
[٢] وسائل الشيعة ٩- ٤٣.
[٣] وسائل الشيعة ٩- ٤٢.
[٤] وسائل الشيعة ٩- ٤١.
[٥] وسائل الشيعة ٩- ٣٩.
[٦] نفس المصدر.